( 6561 ) مسألة : قال : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده ، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها ، فتكون أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج ، أو مطلقة ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 6562 ) الفصل الأول : أن رضاع الولد على الأب وحده  ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة 
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا ، فأما إن كانت مع الزوج ، فكذلك عندنا ، وبه يقول  الثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي وقال  ابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح    : له إجبارها على رضاعها وهو قول  أبي ثور  ، ورواية عن  مالك    ; لقول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة    } والمشهور عن  مالك  ، أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها ، لم تجبر عليه ، وإن كانت ممن ترضع في العادة ، أجبرت عليه 
ولنا ، قوله تعالى : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى    } وإذا اختلفا فقد تعاسرا ، ولأن الإجبار على  [ ص: 200 ] الرضاع لا يخلو ، إما أن يكون لحق الولد ، أو لحق الزوج ، أو لهما ، لا يجوز أن يكون لحق الزوج ، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ، ولا على خدمته فيما يختص به ولا يجوز أن يكون لحق الولد ، فإن ذلك لو كان له ، للزمها بعد الفرقة ، ولأنه مما يلزم الوالد لولده ، فلزم الأب على الخصوص ، كالنفقة ، أو كما بعد الفرقة ولا يجوز أن يكون لهما ; لأن ما لا مناسبة فيه ، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ; ولأنه لو كان لهما ، لثبت الحكم به بعد الفرقة ، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					