الضرب الثاني : إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله ، فقتل بشهادتهما ، ثم رجعا ، واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما  ، فعليهما القصاص . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا قصاص عليهما ; لأنه تسبب غير ملجئ ، فلا يوجب القصاص ، كحفر البئر . ولنا ، ما روى  القاسم بن عبد الرحمن  ، أن رجلين شهدا عند  علي  كرم الله وجهه على رجل أنه سرق ، فقطعه ، ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال  علي    : لو أعلم أنكما تعمدتما ، لقطعت أيديكما . وغرمهما دية يده . ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ، فوجب عليهما القصاص ، كالمكره . 
				
						
						
