( 6614 ) فصل : وإن قتل عبد مسلم حرا كافرا  لم يقتل به ; لأنا لا نقتل المسلم بالكافر . وإن قتل من نصفه حر عبدا ، لم يقتل به ; لأنا لا نقتل نصف الحر بعبد . وإن قتله حر ، لم يقتل به ; لأن النصف الرقيق لا يقتل به الحر . وإن قتل من نصفه حر من نصفه حر ، قتل به ; لأن القصاص يقع بين الجملتين من غير تفصيل ، وهما متساويان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					