( 6621 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل والد بولده ، وإن سفل )  [ ص: 227 ] وجملته أن الأب لا يقتل بولده  ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ،  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وبه قال  ربيعة  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال ابن نافع  ، وابن عبد الحكم  ،  وابن المنذر    : يقتل به ; لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين . وقال  ابن المنذر    : قد رووا في هذا الباب أخبارا . وقال  مالك    : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به . ولنا ، ما روى  عمر بن الخطاب  ،  وابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقتل والد بولده   } . أخرج  النسائي  حديث  عمر  ، ورواهما  ابن ماجه  ، وذكرهما  ابن عبد البر  ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز  والعراق  ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنت ومالك لأبيك   } . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ; لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . 
وما ذكرناه يخص العمومات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه . ( 6622 ) فصل : والجد وإن علا كالأب في هذا ، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم ، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب . وقال  الحسن بن حي    : يقتل به . ولنا أنه والد ، فيدخل في عموم النص ; ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة ، فاستوى فيه القريب والبعيد ، كالمحرمية ، والعتق إذا ملكه ، والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب ; لأن ابن البنت يسمى ابنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { في الحسن    : إن ابني هذا سيد   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					