( 701 ) فصل :   : وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع  ، لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وينحط بغير تكبير ; لأنه لا يعتد له به ، وقد فاته محل التكبير . وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول  كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة ; لأنه مأموم له ، فيتابعه في التكبير ، كمن أدرك معه من أولها ، وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير . وبهذا قال  مالك  ،  والثوري  ، وإسحاق    . وقال  الشافعي  يقوم بغير تكبير ، لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ، ولا إمام له يتابعه في التكبير . 
ولنا ، أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به ، فيكبر ، كالقائم من التشهد الأول ، وكما لو قام مع الإمام ، ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة ، فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة ، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد ، وإنما ابتداء الركعة قيامه ، فينبغي أن يكبر فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					