( 6638 ) فصل : وكل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما ، لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريكه كالأب وشريكه ، مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل عبد ، عمدا عدوانا  ، فإن القصاص لا يجب على المسلم والحر ، ويجب على الذمي والعبد ، إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب ; لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه ، وعن الحر لحريته ، وانتقاء مكافأة المقتول له ، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ، ولا إلى شريكه ، فلم يسقط القصاص عنه . وقد نقل  عبد الله بن أحمد  ، قال : سألت أبي رحمه الله عن حر وعبد قتلا عبدا عمدا  ، قال : أما الحر فلا يقتل بالعبد ، وعلى الحر نصف قيمة العبد في ماله ، والعبد إن شاء سيده أسلمه ، وإلا فداه بنصف قيمة العبد . وظاهر هذا أنه لا قصاص على العبد ، فيخرج مثل ذلك في كل قتل شارك فيه من لا يجب عليه القصاص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					