( 6640 ) مسألة : قال :   ( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر )  هذا قول عامة أهل العلم ; منهم  النخعي  ، والشعبي  ، والزهري  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  ومالك  ، وأهل المدينة  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وروي عن  علي  رضي الله عنه ، أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطي أولياؤه نصف الدية . أخرجه سعيد    . وروي مثل هذا عن  أحمد    . وحكي ذلك عن الحسن  ،  وعطاء    . وحكي عنهما مثل قول الجماعة . 
ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول  علي  رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقي له بقية ، فاستوفيت ممن قتله . ولنا ، قوله تعالى : { النفس بالنفس    } . وقوله : { الحر بالحر    } . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم { قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار   } . وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأن الرجل يقتل بالمرأة .   } وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ; لأنه قصاص واجب ، فلم يجب معه شيء على المقتص ، كسائر  [ ص: 236 ] القصاص ، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والنصراني يؤخذ بالمجوسي ، مع اختلاف دينيهما ، ويؤخذ العبد بالعبد ، مع اختلاف قيمتهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					