( 6655 ) فصل : وإن قتله بما لا يحل لعينه ،  مثل إن لاط به فقتله ، أو جرعه خمرا أو سحره ، لم يقتل بمثله اتفاقا ، ويعدل إلى القتل بالسيف . وحكى أصحاب  الشافعي  ، في من قتله باللواط وتجريع الخمر ، وجها آخر ، أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ، ويجرعه الماء حتى يموت . 
ولنا ، أن هذا محرم لعينه ، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف ، كما لو قتله بالسحر . وإن حرقه ، فقال بعض أصحابنا : لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يعذب بالنار إلا رب النار   } . ولأنه داخل في عموم الخبر . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . وقال  القاضي    : الصحيح أن فيه روايتين ، كالتغريق ; إحداهما ، يحرق . وهو مذهب  الشافعي    ; لما روى  البراء بن عازب  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من { حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه   } . وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					