( 6677 ) فصل : وإن قطع إصبعا من يمين رجل ، ويمينا لآخر  ، وكان قطع الإصبع أسبق ، قطعت إصبعه قصاصا ، وخير الآخر بين العفو إلى الدية ، وبين القصاص وأخذ دية الإصبع . ذكره  القاضي  ، وهو اختيار ابن حامد  ، ومذهب  الشافعي    ; لأنه وجد بعض حقه ، فكان له استيفاء الموجود ، وأخذ بدل المفقود ، كمن أتلف مثليا لرجل ، فوجد بعض المثل . وقال أبو بكر    : يخير بين القصاص ولا شيء له معه ، وبين الدية . هذا قياس قوله ، وهو مذهب  أبي حنيفة  لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس . 
وإن كان قطع اليد سابقا على قطع الإصبع ، قطعت يمينه قصاصا ، ولصاحب الإصبع أرشها . ويفارق هذا ما إذا قتل رجلا ، ثم قطع يد آخر ، حيث قدمنا استيفاء القطع مع تأخره ; لأن قطع اليد لا يمنع التكافؤ في النفس ، بدليل أنا نأخذ كامل الأطراف بناقصها ، وأن ديتهما واحدة ، ونقص الإصبع يمنع التكافؤ في اليد ، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة ، واختلاف ديتهما . وإن عفا صاحب اليد ، قطعت الإصبع لصاحبها ، إن اختار قطعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					