( 6692 ) فصل : وإن قطع أذنه فأبانها ، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت  ، فقال  القاضي    : يجب القصاص . وهو قول  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق    ; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقال أبو بكر    : لا  [ ص: 258 ] قصاص فيها . وهو قول  مالك    ; لأنها لم تبن على الدوام ، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما . وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، ويرد ما أخذ . 
وعلى قول أبي بكر  ، إذا لم تسقط : له دية الأذن . وهو قول أصحاب الرأي . وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية . وقال  مالك    : لا عقل لها إذا عادت مكانها ، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق  ، فله أرش الجرح ، ولا قصاص فيه . وإن قطع أذن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أذنه فالتصقت ، وطلب المجني عليه إبانتها ، لم يكن له ذلك ; لأن الإبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق . فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن ، إنما قطع بعضها فالتصق ، كان للمجني عليه قطع جميعها ; لأنه استحق إبانة جميعها ، ولم يكن إبانة . والحكم في السن كالحكم في الأذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					