( 6766 ) فصل : وإذا قتل من لا وارث له ،  فالأمر إلى السلطان ; فإن أحب القصاص فله ذلك ، وإن أحب العفو على مال فله ذلك ، وإن أحب العفو إلى غير مال لم يملكه ; لأن ذلك للمسلمين ولا حظ لهم في هذا . وهذا قول أصحاب الرأي ، إلا أنهم لا يرون العفو على مال إلا برضى الجاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					