( 6825 ) فصل : ومن مات من العاقلة ، أو افتقر ، أو جن قبل الحول  ، لم يلزمه شيء . لا نعلم في هذا خلافا ; لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة ، فأشبه الزكاة ، وإن وجد ذلك بعد الحول ، لم يسقط الواجب . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يسقط بالموت ; لأنه خرج عن أهلية الوجوب ، فأشبه ما لو مات قبل الحول . ولنا ، أنه حق تدخله النيابة ، لا يملك إسقاطه في حياته ، فأشبه الديون ، وفارق ما قبل الحول ; لأنه لم يجب ، ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب . فأما إن كان فقيرا حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، فقال  القاضي    : يجب عليه ; لأنه وجد  [ ص: 310 ] وقت الوجوب ، وهو من أهله . 
ويخرج على هذا من كان صبيا فبلغ ، أو مجنونا فأفاق ، عند الحول ، وجب عليه كذلك . ويحتمل أن لا يجب ; لأنه لم يكن من أهل الوجوب حالة السبب ، فلم يثبت الحكم فيه حالة الشرط ، كالكافر إذا ملك مالا ثم أسلم عند الحول ، لم تلزمه الزكاة فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					