( 6916 ) مسألة : قال : ( وفي المشام الدية ) يعني الشم ، في إتلافه الدية    ; لأنه حاسة ، تختص بمنفعته ، فكان فيها الدية ، كسائر الحواس . ولا نعلم في هذا خلافا . قال  القاضي    : في كتاب عمرو بن حزم  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : وفي المشام الدية   } . فإن ادعى ذهاب شمه ، اغتفلناه بالروائح الطيبة أو المنتنة ، فإن هش للطيب ، وتنكر للمنتن ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول المجني عليه ، كقولهم في اختلافهم في السمع .
وإن ادعى المجني عليه نقص شمه  ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها بالأقراء  ، ويجب له من الدية ما تخرجه الحكومة . وإن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية  ، سقطت ، وإن كان بعد أخذها ردها ; لأنا تبينا أنه لم يكن ذهب . وإن رجي عود شمه إلى مدة ، انتظر إليها . وإن ذهب شمه من أحد منخريه  ، ففيه نصف الدية ، كما لو ذهب بصره من إحدى عينيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					