( 6918 ) فصل : وإن قطع المارن مع القصبة  ، ففيه الدية ، في قياس المذهب . وهذا مذهب  مالك  ويحتمل أن تجب الدية في المارن ، وحكومة في القصبة . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأن المارن وحده موجب للدية ، فوجبت الحكومة في الزائد ، كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه . ولنا ، قوله عليه السلام {   : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية   } . ولأنه عضو واحد ، فلم يجب به أكثر من دية ، كالذكر إذا قطع من أصله . 
وما ذكروه يبطل بهذا ، ويفارق ما إذا قطع لسانه وقصبته ; لأنهما عضوان ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر . وأما العضو الواحد ، فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه ، كالذكر تجب في حشفته الدية التي تجب في جميعه ، وأصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع ، وكذلك أصابع الرجل ، وفي الثدي كله ما في حلمته . فأما إن قطع الأنف وما تحته من اللحم  ، ففي اللحم حكومة ; لأنه ليس من الأنف ، فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					