( 6920 ) فصل : وإن قطع أنفه ، فذهب شمه  ، فعليه ديتان ; لأن الشم في غير الأنف ، فلا تدخل دية أحدهما في  [ ص: 349 ] الآخر ، كالسمع مع الأذن والبصر مع أجفان العينين ، والنطق مع الشفتين . وإن قطع أنف الأخشم  ، وجبت ديته ; لأن ذلك عيب في غير الأنف فأشبه ما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					