( 6979 ) مسألة ; قال : ( وفي الجائفة ثلث الدية  ، وهي التي تصل إلى الجوف ) وهذا قول عامة أهل العلم ، منهم أهل المدينة  ، وأهل الكوفة  ، وأهل الحديث ، وأصحاب الرأي ، إلا  مكحولا  ، قال فيها : في العمد ثلثا الدية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم    : { وفي الجائفة ثلث الدية   } . وعن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ولأنها جراحة فيها مقدر ، فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطإ ، كالموضحة ، ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة ، والجائفة : ما وصل إلى الجوف من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو ثغرة نحر ، أو ورك ، أو غيره . 
وذكر  ابن عبد البر  ، أن  مالكا  ،  وأبا حنيفة  ،  والشافعي  ،  والبتي  ، وأصحابهم ، اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في  [ ص: 371 ] الجوف . قال ابن القاسم    : الجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمغرز إبرة ، فأما إن خرق شدقه . فوصل إلى باطن الفم  ، فليس بجائفة ; لأن داخل الفم حكمه حكم الظاهر ، لا حكم الباطن . وإن طعنه في وجنته ، فكسر العظم . ووصل إلى فيه  ، فليس بجائفة ; لما ذكرنا . وقال  الشافعي  ، في أحد قوليه : هو جائفة ; لأنه قد وصل إلى جوف . وهذا ينتقض بما إذا خرق شدقه . فعلى هذا يكون عليه دية هاشمة ، لكسر العظم ، وفيما زاد حكومة . 
وإن جرحه في أنفه فأنفذه ، فهو كما لو جرحه في وجنته فأنقذه إلى فيه ، في الحكم والخلاف . وإن جرحه في ذكره ، فوصل إلى مجرى البول من الذكر  ، فليس بجائفة ; لأنه ليس بجوف يخاف التلف من الوصول إليه ، بخلاف غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					