( 7025 ) مسألة ; قال : فإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه  ، فداه الإمام من بيت المال يعني أدى ديته ; لقضية { عبد الله بن سهل  حين قتل بخيبر  ، فأبى الأنصار  أن يحلفوا ; وقالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده . كراهية أن يطل دمه   } . فإن تعذر فداؤه من بيت المال ، لم يجب على المدعى عليهم شيء ; لأن الذي يوجبه عليهم اليمين ، وقد امتنع مستحقوها من استيفائها ، فلم يجب لهم غيرها ، كدعوى المال . 
				
						
						
