( 7058 ) مسألة : قال : وما أوجب من الجنايات المال دون القود ، قبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل عدل مع يمين الطالب  وجملته أن ما كان موجبه المال ، كقتل الخطإ ، وشبه العمد ، والعمد في حق من لا يكافئه ، والجائفة ، والمأمومة ، وما دون الموضحة ، وشريك الخاطئ ، وأشباه هذا ، فإنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشهادة عدل ويمين الطالب . وهذا مذهب  الشافعي    . 
وقال أبو بكر    : لا يثبت أيضا إلا بشهادة عدلين ، ولا تسمع فيه شهادة النساء ، ولا شاهد ويمين ;  [ ص: 404 ] لأنها شهادة على قتل ، أو جناية على آدمي ، فلم تسمع من النساء كالقسم الأول ، يبين صحة هذا ، أنه لما لم يكن للنساء مدخل في القسامة في العمد ، ولم يكن لهن مدخل في القسامة على الخطإ وشبه العمد الموجب للمال ، فيدل هذا على أنهن لا مدخل لهن في الشهادة على دم بحال . 
ولنا ، أنها شهادة على ما يقصد به المال على الخصوص ، فوجب أن تقبل ، كالشهادة على البيع والإجارة . وفارق قتل العمد ; فإنه موجب للعقوبة التي يحتاط بإسقاطها ، فاحتيط في الشهادة على أسبابها ، وفي مسألتنا ، المقصود تقبل شهادتهن فيه ، فقبلت شهادتهن على سببه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					