( 752 ) فصل : وهذا التشهد والجلوس  له من أركان الصلاة ، وممن قال بوجوبه  عمر  ،  وابنه   وأبو مسعود البدري  ، والحسن  ،  والشافعي    . ولم يوجبه  مالك  ، ولا  أبو حنيفة  ، إلا أن  أبا حنيفة  أوجب الجلوس قدر التشهد . وتعلقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي ، فدل على أنه غير واجب . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : قولوا : التحيات لله .   } وأمره يقتضي الوجوب ، وفعله ، وداوم عليه ، وقد روي عن  ابن مسعود  أنه قال : { كنا نقول ، قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل  ، السلام على ميكائيل    . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا : السلام على الله . ولكن قولوا : التحيات لله . إلى آخره ،   } 
وهذا يدل أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا ، وحديث الأعرابي يحتمل أنه كان قبل أن يفرض التشهد ، ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه . 
				
						
						
