( 7068 ) فصل : قال أبو بكر    : وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي ، فقدر الإمام على قهرهما  ، لم يعن واحدة منهما ; لأنهما جميعا على الخطإ ، وإن عجز عن ذلك ، وخاف اجتماعهما على حربه ، ضم إليه أقربهما إلى الحق ، فإن استويا ، اجتهد برأيه في ضم إحداهما ، ولا يقصد بذلك معونة إحداهما ، بل الاستعانة على الأخرى ، فإذا هزمها ، لم يقاتل من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة ; لأنهم قد حصلوا في أمانه . وهذا مذهب الشافعي    . ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال ، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين . وبهذا قال  الشافعي    . 
وقال أصحاب الرأي    : لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة  والمستأمنين وصنف آخر منهم ، إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به . ولنا ، أن القصد كفهم ، وردهم إلى الطاعة ، دون قتلهم ، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم ، فإن كان يقدر على كفهم ، استعان بهم ، وإن لم يقدر ، لم يجز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					