( 7074 ) مسألة : قال : ( ومن قتل منهم  ، غسل وكفن ، وصلي عليه ) يعني من أهل البغي . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال أصحاب الرأي : إن لم يكن لهم فئة ، صلي عليهم ، وإن كانت لهم فئة ، لم يصل عليهم ; لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال ، فلم يصل عليهم ، كالكفار . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلوا على من قال : لا إله إلا الله   } . رواه  الخلال ،  في " جامعه " . ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة ، فيغسلون ، ويصلى عليهم ، كما لو لم يكن لهم فئة . وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن ، والمقتص منه ، والقاتل في المحاربة 
( 7075 ) فصل : لم يفرق أصحابنا بين الخوارج  وغيرهم في هذا . وهو مذهب  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . وظاهر كلام  أحمد  ، رحمه الله ، أنه لا يصلى على الخوارج  فإنه قال : أهل البدع ، إن مرضوا  فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم . وقال  أحمد    : الجهمية  والرافضة  لا يصلى عليهم  ، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأقل من هذا . وذكر أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقاتل خيبر  من ناحية من نواحيها ، فقاتل رجل من تلك الناحية ، فقتل ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم . فقيل : إنه كان في قرية أهلها نصارى ، ليس فيها من يصلي عليه . قال : أنا لا أشهده ، يشهده من شاء   } . 
وقال  مالك    : لا يصلى على الإباضية  ، ولا القدرية  ، وسائر أصحاب الأهواء ، ولا تتبع جنائزهم ، ولا تعاد مرضاهم    . والإباضية  صنف من الخوارج  ، نسبوا إلى عبد الله بن إباض  ، صاحب مقالتهم . والأزارقة  أصحاب نافع بن الأزرق    . والنجدات  أصحاب نجدة الحروري    . والبيهسية  أصحاب بيهس    . والصفرية  قيل : إنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم ، وأصنافهم كثيرة . والحرورية  نسبوا إلى أرض يقال لها : حروراء  خرجوا بها . 
وقال  أبو بكر بن عياش    : لا أصلي على الرافضي ; لأنه زعم أن  عمر  كافر ، ولا على الحروري ; لأنه يزعم أن  عليا  كافر . وقال الفريابي    : من شتم أبا بكر  فهو كافر ، لا يصلى عليه .  [ ص: 12 ] ووجه ترك الصلاة عليهم ، أنهم يكفرون أهل الإسلام ، ولا يرون الصلاة عليهم ، فلا يصلى عليهم ، كالكفار من أهل الذمة  وغيرهم ، ولأنهم مرقوا من الدين ، فأشبهوا المرتدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					