( 7077 ) فصل : ذكر  القاضي  أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي    ; لأنه قتل بحق ، فأشبه إقامة الحد عليه . وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا    } . وقال  الشافعي    : { كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة  وعتبة  عن قتل أبيه   } . وقال بعضهم : لا يحل ذلك ; لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف ، وليس هذا من المعروف . 
فإن قتله ، فهل يرثه ؟  على روايتين ; إحداهما ، يرثه . هذا قول أبي بكر  ، ومذهب  أبي حنيفة    ; لأنه قتل بحق ، فلم يمنع الميراث ، كالقصاص والقتل في الحج . والثانية : لا يرثه . وهو قول ابن حامد  ، ومذهب  الشافعي    ; لعموم قوله عليه السلام : { ليس لقاتل شيء   } . فأما الباغي إذا قتل العادل ، فلا يرثه    . وهذا قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يرثه ; لأنه قتله بتأويل ، أشبه قتل العادل الباغي . ولنا أنه قتله بغير حق ، فلم يرثه ، كالقاتل خطأ ، وفارق ما إذا قتله العادل ، لأنه قتله بحق . وقال قوم : إذا تعمد العادل قتل قريبه ، فقتله ابتداء    ; لم يرثه ، وإن قصد ضربه ، ليصير غير ممتنع ، فجرحه ، ومات من هذا الضرب ، ورثه ; لأنه قتله بحق . وهذا قول  ابن المنذر    . وقال : هو أقرب الأقاويل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					