( 7130 ) فصل : فأما ساحر أهل الكتاب ،  فلا يقتل لسحره ، إلا أن يقتل به - وهو مما يقتل به غالبا - فيقتل قصاصا . وقال  أبو حنيفة    : يقتل ; لعموم ما تقدم من الأخبار ، ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم ، فأوجبت قتل الذمي كالقتل . ولنا ، { أن لبيد بن الأعصم  سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله   } . ولأن الشرك أعظم من سحره ، ولا يقتل به ، والأخبار وردت في ساحر المسلمين ; لأنه يكفر بسحره ، وهذا كافر أصلي . وقياسهم ينتقض باعتقاد الكفر ، والمتكلم به ، وينتقض بالزنى من المحصن ; فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ، ويقتل به المسلم . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					