( 773 ) فصل : فإن نكس السلام فقال : عليكم السلام .  لم يجزه . قال  القاضي    : فيه وجه آخر ، أنه يجزئ . وهو قول  الشافعي    ; لأن المقصود يحصل ، وليس هو بقرآن يعتبر فيه النظم . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا ، وأمر به كذلك . وقال لأبي تميمة    : { لا تقل عليك السلام . فإن عليك السلام تحية الموتى   } . رواه  أحمد  ، في المسند ، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة ، فلم يجز منكسا ، كالتكبير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					