( 7156 ) مسألة : قال :   ( والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر )  لا خلاف بين أهل العلم ، في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها ، أنه زان يجب عليه حد الزنى ، إذا كملت شروطه . والوطء في الدبر مثله في كونه زنى لأنه وطء في فرج امرأة ، لا ملك له فيها ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى ، كالوطء في القبل ; ولأن الله تعالى قال : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم    } . الآية . ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .   } والوطء في الدبر فاحشة ، بقوله تعالى في قوم لوط :    { أتأتون  [ ص: 54 ] الفاحشة    } . يعني الوطء في أدبار الرجال ، ويقال : أول ما بدأ قوم لوط  بوطء النساء في أدبارهن ، ثم صاروا إلى ذلك في الرجال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					