( 7172 ) مسألة ; قال : ( والذي يجب عليه الحد ، ممن ذكرت ، من أقر بالزنى  أربع مرات ) وجملته أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين ; إقرار ; أو بينة . فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات . وبهذا قال الحكم  ،  وابن أبي ليلى  ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن  ، وحماد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    : يحد بإقرار مرة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { واغد يا أنيس  إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها   } . واعتراف مرة اعتراف ، وقد أوجب عليها الرجم به . ورجم الجهنية  ، وإنما اعترفت مرة . وقال  عمر    : إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف . ولأنه حق ، فيثبت باعتراف مرة ، كسائر الحقوق . 
ولنا ، ما روى  أبو هريرة  ، قال : { أتى رجل من الأسلميين  رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ . قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ . قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارجموه   } متفق عليه . ولو وجب الحد بمرة ، لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى . 
وروى نعيم بن هزال  حديثه ، وفيه : { حتى قالها أربع مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ . قال بفلانة .   } رواه أبو داود    . وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة . وروى  أبو برزة الأسلمي  ، { أن  أبا بكر الصديق  ، قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررت أربعا ، رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . وهذا يدل من وجهين ; أحدهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ، ولم ينكره ، فكان بمنزلة قوله ; لأنه لا يقر على الخطإ . الثاني : أنه قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه . فأما أحاديثهم ، فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير ، وحديثنا يفسره ، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا . 
				
						
						
