[ ص: 61 ] فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس متفرقة . قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن الزاني ، يردد أربع مرات ؟ قال : نعم ، على حديث ماعز  ، هو أحوط . قلت له : في مجلس واحد ، أو في مجالس شتى ؟ قال : أما الأحاديث ، فليست تدل إلا على مجلس واحد ، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر  ، عن  عبد الله بن بريدة  ، عن أبيه ، وذاك عندي منكر الحديث ، وقال  أبو حنيفة    : لا يثبت إلا بأربع إقرارات ، في أربعة مجالس ; لأن ماعزا  أقر في أربعة مجالس . ولنا ، أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعا في مجلس واحد    . وقد ذكرنا الحديث ، ولأنه إحدى حجتي الزنى ، فاكتفى به في مجلس واحد ، كالبينة . 
				
						
						
