( 7195 ) فصل : وإن شهدوا بزنا قديم ، أو أقر به  ، وجب الحد . وبهذا قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وقال  أبو حنيفة    : لا أقبل بينة على زنا قديم ، وأحده بالإقرار به . وهذا قول ابن حامد    . وذكره ابن أبي موسى  مذهبا  لأحمد    ; لما روي عن  عمر  أنه قال : أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته ، فإنما هم شهود ضغن ; ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة ، فيدرأ ذلك الحد . 
ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان ، كسائر الحقوق . 
والحديث رواه الحسن  مرسلا ، ومراسيل الحسن  ليست بالقوية ، والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة ، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال ، فإنه لو سقط بكل احتمال ، لم يجب حد أصلا . 
				
						
						
