( 7219 ) الفصل الثاني : أنه إذا قال : أردت أنك من قوم لوط     . فاختلفت الرواية عن  أحمد    ; فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد ، بقوله : يا لوطي . ولا يسمع تفسيره بما يحيل القذف . وهذا اختيار أبي بكر  ، ونحوه قال الزهري  ،  ومالك    . والرواية الثانية : أنه لا حد عليه . نقلها المروذي    . ونحو هذا قال الحسن  ،  والنخعي    . قال الحسن    : إذا قال : نويت أن دينه دين لوط  فلا حد عليه . وإن : قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط    . فعليه الحد . ووجه ذلك ، أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد ، فلم يجب عليه حد ، كما لو فسره به متصلا بكلامه . 
وروي عن أحمد ، رواية ثالثة : أنه إذا كان في غضب ، قال : إنه لأهل أن يقام عليه الحد ; لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف . بخلاف حال الرضا . والصحيح في المذهب الرواية الأولى ; لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط  ، فكانت صريحة فيه ، كقوله : يا زاني . ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد ، فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 
( 7220 ) فصل : وإن قال : أردت أنك على دين لوط  ، أو أنك تحب الصبيان ، أو تقبلهم ، أو تنظر إليهم ، أو أنك تتخلق بأخلاق قوم لوط  في أنديتهم ، غير إتيان الفاحشة ، أو أنك تنهى عن الفاحشة كنهي لوط  عنها ، أو نحو ذلك ، خرج في هذا كله وجهان ; بناء على الروايتين المنصوصتين في المسألة ; لأن هذا في معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					