( 7236 ) مسألة : قال : ( ويحد من قذف الملاعنة    ) . نص  أحمد  على هذا . وهو قول  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، والحسن  ، والشعبي  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وجمهور الفقهاء . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة ، أن لا ترمى ، ولا يرمى ولدها . ، فعليه الحد   } . رواه أبو داود    . ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ، ولا يبت الزنا به ، ولذلك لم يلزمها به حد . ومن قذف ابن الملاعنة  ، فقال : هو ولد زنا . فعليه الحد للخبر والمعنى . وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به . فأما إن قال : ليس هو ابن فلان . يعني الملاعن ، وأراد أنه منفي عنه شرعا ، فلا حد عليه ; لأنه صادق . 
				
						
						
