( 7247 ) فصل : وإن ادعى على رجل أنه قذفه ، فأنكر  ، لم يستحلف . وبه قال الشعبي  ، وحماد  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي . وعن  أحمد    - رحمه الله - أنه يستحلف ، حكاها  ابن المنذر  ، وهو قول الزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولكن اليمين على المدعى عليه   } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه كالدين . ووجه الأولى : أنه حد ، فلا يستحلف فيه ، كالزنا والسرقة . فإن نكل عن اليمين ، لم يقم عليه الحد ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يقضى فيه بالنكول ، كسائر الحدود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					