[ ص: 92 ] مسألة : قال : ( ومن قتل ، أو أتى حدا في الحرم  ، أقيم عليه في الحرم    . ) وجملته أن من انتهك حرمة الحرم  ، بجناية فيه توجب حدا أو قصاصا  فإنه يقام عليه حدها ، لا نعلم فيه خلافا . وقد روى  الأثرم  ، بإسناده عن  ابن عباس  ، أنه قال : من أحدث حدثا في الحرم  ، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء . وقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم    . فقال تعالى : { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام  حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم    } . فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم    ; ولأن أهل الحرم  يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم ، حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم  ، لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم ، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ، ولا يجوز الإخلال بها ; ولأن الجاني في الحرم  هاتك لحرمته ، فلا ينتهض الحرم  لتحريم ذمته وصيانته ، بمنزلة الجاني في دار الملك ، لا يعصم لحرمة الملك ، بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					