( 7275 ) فصل : وإن سرق من الثمر المعلق  ، فعليه غرامة مثليه . وبه قال إسحاق    ; للخبر المذكور . وقال  أحمد    : لا أعلم سببا يدفعه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر من مثله . قال  ابن عبد البر    : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . واعتذر بعض أصحاب  الشافعي  عن هذا الخبر ، بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال ، ثم نسخ ذلك . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا تجوز مخالفته ، إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه ، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للفسخ بالاحتمال من غير دليل عليه ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم هو فاسد من وجه آخر ; لقوله : " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع " . فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه ، وهذا يبطل ما قاله . وقد احتج  أحمد  بأن  عمر  أغرم  حاطب بن أبي بلتعة  حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة  ، مثلي قيمتها . وروى  الأثرم  الحديثين في " سننه " ، قال أصحابنا : وفي الماشية تسرق من المرعى ، من غير أن تكون محرزة  ، مثلا قيمتها ; للحديث ، وهو ما جاء في سياق حديث  عمرو بن شعيب  ، { أن السائل قال : الشاة الحريسة منهن يا نبي الله ؟ قال : ثمنها ومثله معه ، والفكاك ، وما كان في المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن   } . وهذا لفظ رواية  ابن ماجه    . وما عدا هذين لا يغرم بأكثر من قيمته ، أو مثله إن كان مثليا . هذا قول أصحابنا وغيرهم ، إلا أبا بكر    . فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه ، قياسا على الثمر المعلق وحريسة الجبل ، واستدلالا بحديث حاطب . 
ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب ، والمنتهب والمختلس ، وسائر ما تجب غرامته ، خولف في هذين الموضعين للأثر ، ففيما عداه يبقى على الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					