القسم الثاني : الحدود الخالصة للآدمي ،  وهو القصاص ، وحد القذف ، فهذه تستوفى كلها ، ويبدأ بأخفها ، فيحد للقذف ، ثم يقطع ، ثم يقتل ; لأنها حقوق للآدميين أمكن استيفاؤها ، فوجب ، كسائر حقوقهم . وهذا قول الأوزاعي   والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يدخل ما دون القتل فيه ، احتجاجا بقول  ابن مسعود  ، وقياسا على الحدود الخالصة لله تعالى .  [ ص: 133 ] ولنا أن ما دون القتل حق لآدمي ، فلم يسقط به كذنوبهم ، وفارق حق الله تعالى ، فإنه مبني على المسامحة . 
				
						
						
