( 7341 ) الفصل الثالث : في قدر الحد  وفيه روايتان ، إحداهما : أنه ثمانون . وبهذا قال  مالك  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، ومن تبعهم ; لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن  عمر  استشار الناس في حد الخمر ، فقال  عبد الرحمن بن عوف    : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب  عمر  ثمانين ، وكتب به إلى  خالد  ، وأبي عبيدة  بالشام    . وروي أن  عليا  قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فحدوه حد المفتري . روى ذلك الجوزجاني  ،  والدارقطني  ، وغيرهما . 
والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر  ، ومذهب  الشافعي    ; لأن  عليا  جلد  الوليد بن عقبة  أربعين ، ثم قال : { جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ،   }  وأبو بكر  أربعين ،  وعمر  ثمانين ، وكل سنة وهذا أحب إلي . رواه  مسلم    . ، وعن  أنس  قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فضربه بالنعال نحوا من أربعين   } ، ثم أتي به  أبو بكر  ، فصنع مثل ذلك ، ثم أتي به  عمر  ، فاستشار الناس في الحدود ، فقال  ابن عوف    : أقل الحدود ثمانون . فضربه  عمر  متفق عليه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ،  وأبي بكر   وعلي  رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من  عمر  على أنها تعزير ، يجوز فعلها إذا رآه الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					