( 7361 ) مسألة : قال : ( وكذلك النبيذ ) يعني : أن النبيذ مباح ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام .  والنبيذ : ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ; ليحلو به الماء ، وتذهب ملوحته ، فلا بأس به ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام ; لما روينا عن  ابن عباس .  وقال  أبو هريرة    : { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به ، فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط ; فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر   } رواه أبو داود  ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					