( 795 ) مسألة : قال :   ( ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه )  قد ذكرنا أن قراءة السورة غير واجبة ، فالتقدير أولى أن لا يجب ، والأمر في هذا واسع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قرءوا بأقل من ذلك وأكثر . وثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات   } ، وقرأ فيها بالتين والزيتون . وعن  جبير بن مطعم  ، { أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور   } . متفق عليه . وقرأ فيها بالأعراف رواه  زيد بن ثابت    . وأخرجه أبو داود  وعن رجل من جهينة    . أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما ، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا   } . رواه أبو داود    . وعنه { أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين   } . وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى ، بحسب الأحوال وروي عنه أنه قال عليه السلام {   : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف ; مخافة أن أشق على أمه   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					