( 7447 ) مسألة ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته ، فما فضل  فهو له ، فإن لم يعط لغزاة بعينها ، رد ما فضل في الغزو .  [ ص: 178 ] إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو ) وجملته أن من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو ، لم يخل ; إما أن يعطى لغزوة بعينها ، أو في الغزو مطلقا ، فإن أعطي لغزوة بعينها ، فما فضل بعد الغزو فهو له . هذا قول  عطاء  ،  ومجاهد  ،  وسعيد بن المسيب    . 
وكان  ابن عمر  إذا أعطي شيئا في الغزو يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى  فشأنك به . ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة ، لا على سبيل الإجارة ، فكان الفاضل له ، كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف . وإن أعطاه شيئا لينفقه في سبيل الله ، أو في الغزو مطلقا ، ففضل منه فضل ، أنفقه في غزاة أخرى ; لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة ، فلزمه إنفاق الجميع فيها ، كما لو وصى أن يحج عنه بألف . 
( 7448 ) فصل : ومن أعطي شيئا ليستعين به في الغزو  ، فقال  أحمد    : لا يترك لأهله منه شيئا ; لأنه ليس يملكه ، إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ، فيكون كهيئة ماله ، فيبعث إلى عياله منه ، ولا يتصرف فيه قبل الخروج ، لئلا يتخلف عن الغزو ، فلا يكون مستحقا لما أنفقه ، إلا أن يشتري منه سلاحا ، أو آلة الغزو ، فإن قصد إعطاءه لمن يغزو به ، فقال  أحمد    : لا يتخذ منه سفرة فيها طعام ، فيطعم منها أحدا ; لأنه إنما أعطيها لينفقها في جهة مخصوصة ، وهي الجهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					