( 7449 ) مسألة وإذا حمل الرجل على دابة ، فإذا رجع من الغزو فهي له . إلا أن يقول : هي حبيس . فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو ، فتباع ، وتجعل في حبيس آخر ، وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان في مكان لا ينتفع به ، جاز أن يباع ، ويجعل في مكان ينتفع به ، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها قوله : 
حمل الرجل على دابة . يعني أعطيها ليغزو عليها  ، فإذا غزا عليها ، ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه ، إلا أن تكون عارية ، فتكون لصاحبها ، أو حبيسا فتكون حبيسا بحاله . قال  عمر  رضي الله عنه : حملت على فرس عتيق في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه   } . متفق عليه . 
وهذا يدل على أنه ملكه ، لولا ذلك ما باعه ، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ; لأنه أقامه للبيع بالمدينة  ، ولم يكن ليأخذه من  عمر  ، ثم يقيمه للبيع في الحال ، فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . وذكر  أحمد  نحوا من هذا الكلام . وسئل : متى يطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه . قيل له : فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمسة فراسخ ثم رجع . 
قال : لا ، حتى يكون غزو . قيل له : فحديث  ابن عمر    : إذا بلغت وادي القرى  ، فشأنك به ، قال  ابن عمر  كان يصنع ذلك في ماله ، ورأى أنه إنما يستحقه إذا غزا عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم  سعيد بن المسيب  ، والقاسم  ،  ويحيى الأنصاري  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والثوري    . ونحوه عن الأوزاعي    . قال  ابن المنذر    : ولم أعلم أحدا يقول : إن له أن يبيعه في مكانه . 
وكان  مالك  لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله ، إلا أن يقول له : شأنك به ما أردت .  [ ص: 179 ] ولنا ، حديث  عمر  ، وليس فيه ما اشترط  مالك  ، فأما إذا قال : هي حبيس . 
فلا يجوز بيعها ، وقد سبق شرح هذه المسألة في باب الوقف ، ويأتي شرح حكم الأضحية في بابها ، إن شاء الله ( 7450 ) فصل : قال  أحمد    : لا يركب دواب السبيل في حاجة  ، ويركبها ويستعملها في سبيل الله ، ولا يركب في الأمصار والقرى ، ولا بأس أن يركبها ويعلفها ، وأكره سياق الرمك على الفرس الحبيس ، وسهم الفرس الحبيس  لمن غزا عليه ، ولا يباع الفرس الحبيس  إلا من علة ، إذا عطب يصير للطحن ، ويصير ثمنه في مثله ، أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس . وإذا أراد أن يشتري فرسا ليحمل عليه ، فقال  أحمد    : يستحب شراؤها من غير الثغر ، ليكون توسعة على أهل الثغر في الجلب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					