( 7454 ) فصل : وإذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين    ; لأنه مال لهم استولي عليه ، فكان للغانمين ، كالبهيمة ، وإن رأى الإمام قتله لضرر في بقائه ، جاز قتله ; لأن مثل هذا لا قيمة له ، فهو كالمرتد ، وأما من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان ، كالشيخ والزمن والأعمى والراهب ، فلا يحل سبيهم ; لأن قتلهم حرام ، ولا نفع في اقتنائهم . ( 7455 ) فصل : ذكر أبو بكر  أن الكافر إذا كان مولى مسلم  ، لم يجز استرقاقه ; لأن في استرقاقه تفويت ولاء المسلم المعصوم . وعلى قوله ، لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء ; لذلك . 
وإن كان معتقه ذميا ، جاز استرقاقه ; لأن سيده يجوز استرقاقه ، فاسترقاق مولاه أولى . وهذا مذهب  الشافعي    . وظاهر كلام  الخرقي  جواز استرقاقه ; لأنه يجوز قتله ، وهو من أهل الكتاب  ، فجاز استرقاقه ، كغيره ، ولأن سبب جواز الاسترقاق قد تحقق فيه ، وهو الاستيلاء عليه ، مع كون مصلحة المسلمين في استرقاقه ، ولأنه إن كان المسبي امرأة أو صبيا ، لم يجز فيه سوى الاسترقاق ، فيتعين ذلك فيه . وما ذكره يبطل بالقتل ; فإنه يفوت الولاء ، وهو جائز فيه ، وكذلك من عليه ولاء لذمي يجوز استرقاقه . وقولهم : إن سيده يجوز استرقاقه . 
غير صحيح ، فإن الذمي لا يجوز استرقاقه ، ولا تفويت حقوقه ، وقد قال  علي  رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					