( 808 ) فصل : ولا يجب ستر المنكبين  جميعهما ، بل يجزئ ستر بعضهما ، ويجزئ سترهما بثوب خفيف  [ ص: 339 ] يصف لون البشرة ; لأن وجوب سترهما بالحديث ، ولفظه : { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء   } . وهذا يقع على ما يعم المنكبين ، وما لا يعمهما ، وقد ذكرنا نص  أحمد  فيمن صلى وإحدى منكبيه مكشوفة ، فلم يوجب عليه الإعادة . فإن طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه ، فظاهر كلام  الخرقي  أنه لا يجزئه ; لقوله شيئا من اللباس ، وهذا لا يسمى لباسا . وهو قول  القاضي    . 
وقال بعض أصحابنا : يجزئه ; لأن هذا شيء ، فيكون الحديث متناولا له ، وقد روي عن  جابر  ، { أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به ، كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرة .   } وعنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى . والصحيح : أنه لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه   } . من الصحاح ، ورواه أبو داود    . ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ، ولا يسمى سترة ولا لباسا . وما روي عن  جابر  لم يصح ، وما روي عن الصحابة ، إن صح عنهم ; فلعدم ما سواه ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					