فأما شد الوسط في الصلاة ،  فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء ، فلا يكره ، رواية واحدة ، قال أبو طالب    : سألت  أحمد  عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم ، فعل ذلك  ابن عمر    . وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره ؟ على روايتين . إحداهما ، يكره ; لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وقال : { لا تشتملوا اشتمال اليهود    } . رواه أبو داود    . والرواية الأخرى ، قال  أحمد    : لا بأس ، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم   } . وقال علي بن سعيد  سألت  أحمد  عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم   } . قال : كأنه من شد الوسط . 
وروى  الخلال ،  بإسناده عن الشعبي  ، قال : كان يقال ، شد حقوك في الصلاة ولو بعقال " وعن  يزيد بن الأصم  مثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					