( 7649 ) فصل وتجب الجزية في آخر كل حول  وبه قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة    : تجب بأوله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أول الحول الثاني ، لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية    } ولنا ، أنه مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر كل حول ، فلم يجب بأوله كالزكاة والدية ، وأما الآية فالمراد بها التزام إعطائها ، دون نفس الإعطاء ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					