( 7674 ) مسألة ; قال : ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم . في إحدى الروايتين عن  أبي عبد الله  ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، تؤكل ذبائحهم ، وتنكح نساؤهم اختلفت الرواية عن  أبي عبد الله  ، في أكل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، فعنه لا يحل ذلك . وهو قول  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ومذهب  الشافعي  ، ولم يبح  الشافعي  ذبائح العرب  من أهل الكتاب   كلهم . 
وكره ذبائح بني تغلب    عطاء  ،  وسعيد بن جبير  ، ومحمد بن علي  ،  والنخعي    . وقال  علي  رضي الله عنه إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل ، فلم يحل ذلك منهم . والرواية الثانية ، تحل ذبائحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن  أحمد  رواه عنه الجماعة ، وكان آخر الروايتين عنه . قال  إبراهيم بن الحارث    : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . وهذا قول  ابن عباس    . 
وروي نحوه عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وبه قال الحسن  ،  والنخعي  ، والشعبي  ، والزهري  ، وعطاء الخراساني  ، والحكم  ، وحماد  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
قال  الأثرم    : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا  عليا    . وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين  [ ص: 278 ] أوتوا الكتاب من قبلكم    } . ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم ، كبني إسرائيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					