( 822 ) مسألة : قال : ومن لم يقدر على ستر العورة  صلى جالسا يومئ إيماء وجملة ذلك ، أن العادم للسترة الأولى له أن يصلي قاعدا . وروي ذلك عن  ابن عمر  وقال به  عطاء  ، وعكرمة  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . ويومئ بالركوع والسجود . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . وقال  مجاهد  ،  ومالك  ،  والشافعي   وابن المنذر  يصلي قائما ، بركوع وسجود ; لقوله عليه السلام : { صل قائما ، فإن لم تستطع فجالسا   } . رواه  البخاري .  ولأنه مستطيع للقيام من غير ضرر ، فلم يجز تركه له كالقادر على الستر . 
ولنا ما روى  الخلال ،  بإسناده عن  ابن عمر  ، في قوم انكسرت بهم مراكبهم ، فخرجوا عراة ، قال : يصلون جلوسا ، يومئون إيماء برءوسهم . ولم ينقل خلافه ، ولأن الستر آكد من القيام بدليل أمرين : أحدهما ، أنه يسقط مع القدرة بحال ، والقيام يسقط في النافلة . والثاني أن القيام يختص الصلاة ، والستر يجب فيها وفي غيرها ، فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما ، فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما . ولأنه إذا استتر أتى ببدل عن القيام والركوع والسجود ، والستر لا بدل له . 
والحديث محمول على حال لا تتضمن ترك السترة . فإن قيل : فالستر لا يحصل كله ، وإنما يحصل بعضه ، فلا يفي بترك القيام . قلنا : إذا قلنا العورة الفرجان . فقد حصل الستر . وإن قلنا : العورة ما بين السرة والركبة فقد حصل ستر آكدها وجوبا في الستر ، وأفحشها في النظر ، فكان ستره أولى . وإذا ثبت هذا ، فليس على من صلى في هذه الحال إعادة ; لأنه شرط من شرائط الصلاة عجز عنه فسقط ، كما لو عجز  [ ص: 345 ] عن استقبال القبلة فصلى إلى غيرها . وإن صلى العريان قائما  ، وركع وسجد صحت صلاته أيضا في ظاهر كلام  أحمد  رحمه الله ، وهو قول أصحاب الرأي . 
وقال  ابن جريج    : يتخيرون بين الصلاة قياما وقعودا . وقد روي عن  أبي عبد الله  رحمه الله ، ما يدل على أنهم يصلون قياما وقعودا ; فإنه قد قال في العراة : يقوم إمامهم في وسطهم . وروى عنه  الأثرم  ، إن توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما ، فهذا لا بأس به . قيل له : فيومئون أو يسجدون ؟ قال : سبحان الله ، السجود لا بد منه . 
فهذا يدل على أنه لا يومئ بالسجود في حال ، وأن الأفضل في الخلوة القيام ، إلا أن  الخلال  قال : هذا توهم من  الأثرم    . قال : ومعنى قول  أحمد    : يقوم وسطهم . أي يكون وسطهم ، لم يرد به حقيقة القيام وعلى كل حال فينبغي لمن صلى عريانا  أن يضم بعضه إلى بعض ، ويستر ما أمكن ستره قيل  لأبي عبد الله    : يتربعون أو يتضامون ؟ قال : لا بل يتضامون . وإذا قلنا : يسجدون بالأرض . فإنهم يتضامون أيضا . وعن  أحمد    : أنه يتربع موضع القيام . والأول أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					