( 7711 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود ، إذا كان بهيما    ; لأنه شيطان ) البهيم : الذي لا يخالط لونه لون سواه . قال  أحمد    : الذي ليس فيه بياض . قال ثعلب  ،  وإبراهيم الحربي    : كل لون لم يخالطه لون آخر بهيم . قيل لهما : من كل لون ؟ قالا : نعم . وممن كره صيده الحسن  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ، وإسحاق    . 
قال  أحمد    : ما أعرف أحدا يرخص فيه . يعني من السلف . وأباح صيده  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    ; لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب . ولنا ، أنه كلب يحرم اقتناؤه ، ويجب قتله ، فلم يبح صيده ، كغير المعلم ، ودليل تحريم اقتنائه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فاقتلوا منها كل أسود بهيم   } . رواه سعيد  ، وغيره . 
وروى  مسلم  ، في " صحيحه " ، بإسناده عن عبد الله بن المغفل  ، قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها ، فقال : عليكم بالأسود البهيم ، ذي النكتتين ، فإنه شيطان   } . فأمر بقتله ، وما وجب قتله حرم  [ ص: 298 ] اقتناؤه وتعليمه ، فلم يبح صيده لغير المعلم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا ، ولا يجوز اقتناء الشيطان ، وإباحة الصيد المقتول رخصة ، فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص ، والعمومات مخصوصة بما ذكرناه ، وإن كان فيه نكتتان فوق عينيه ، لم يخرج بذلك عن كونه نهيا ; لما ذكرناه من الخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					