( 7730 ) مسألة ; قال : ( وإذا صاد بالمعراض ، أكل ما قتل بحده ، ولا يأكل ما قتل بعرضه ) المعراض : عود محدد ، وربما جعل في رأسه حديدة . قال  أحمد    : المعراض يشبه السهم ، يحذف به الصيد بحده ، فربما خرق وقتل ، فيباح ، وربما أصاب بعرضه ، فقتل بثقله ، فيكون موقوذا ، فلا يباح . 
وهذا قول  علي   وعثمان  ،  [ ص: 306 ]  وعمار  ،  وابن عباس    . وبه قال  النخعي  ، والحكم  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وقال الأوزاعي  ، وأهل الشام    : يباح ما قتله بحده وعرضه . وقال  ابن عمر    : ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض ، فهو من الموقوذة . وبه قال الحسن    . 
ولنا ، ما روى  عدي بن حاتم  ، قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض  ، فقال : ما خرق فكل ، وما قتل بعرضه فهو وقيذ ، فلا تأكل   } متفق عليه . وهذا نص ، ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه ، أو رماه بسهمه ، ولأنه محدد خرق وقتل بحده ، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله . فهو موقوذ ، كالذي رماه بحجر أو ببندقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					