( 7732 ) مسألة ; قال : ( وإذا رمى صيدا فعقره ، ورماه آخر فأثبته ، ورماه آخر فقتله ،  لم يؤكل ، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله ) أما الذي عقره ولم يثبته ، فلا شيء له ولا عليه ; لأنه حين ضربه كان مباحا لا ملك لأحد فيه ، ولم يثبت له فيه حق ; لأنه باق على امتناعه ، وأما الذي أثبته فقد ملكه ; لأنه أزال امتناعه ، فصار بمنزلة إمساكه ، فإذا ضربه الثالث فقتله ، فعليه ضمانه ; لأنه قتل حيوانا مملوكا لغيره . 
وهذا محمول على أن جرح المثبت ليس بموح ، بدليل أنه نسب القتل إلى الثالث ، ويضمنه مجروحا حين الجرح الأول والثاني ; لأنه قتله وهما فيه . فأما إباحته ، فينظر فيه ، فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل ; لأنه صادف محل الذبح ، وليس عليه إلا أرش ذبحه ، كما لو ذبح شاة لغيره ، وإن كان أصاب غير مذبحه لم يحل ; لأنه لما أثبته صار مقدورا عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة ، فإذا قتله بغير ذلك لم يحل ، كما لو قتل شاة . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					