( 826 ) فصل : فإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ،  ستر عورته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به   } . وهذا الثوب ضيق . وفي المسند عن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن  عمر  ، قال : { لا يشتمل أحدكم اشتمال اليهود  ، ليتوشح ، ومن كان له ثوبان فليأتزر وليرتد ، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل   } . ولأن الستر للعورة واجب متفق على وجوبه متأكد ، وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه ، فلا يجوز تقديمه . 
وقد روي عن  أحمد  ، في الرجل يكون عليه الثوب اللطيف ، لا يبلغ أن يعقده ، يرى أن يتزر به ويصلي ؟ قال : لا أرى ذلك مجزئا عنه . وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا ، وعقد من ورائه . وظاهر هذا ، أنه قد ستر المنكبين على القيام ، وستر ما عدا الفرجين ، ولأنه ذهب إلى أن الحديث في ستر المنكبين أصح منه في ستر الفرجين ، وأن القيام له بدل ، وستر المنكبين لا بدل له . والصحيح ما ذكرناه أولا ; لما قدمنا من تأكد ستر العورة والقيام ، وما روينا من الحديث ، وهو صريح في هذه المسألة ، وفيه قصة رواها أبو داود  ، عن  جابر  ، قال : { سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها ، فلم تبلغ لي ، وكانت لها ذباذب ، فنكستها ، ثم خالفت بين طرفيها ، ثم تواقصت عليها حتى لا تسقط ، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، فجاء جبار بن صخر  ، حتى قام عن يساره ، فأخذنا بيديه جميعا ، حتى أقامنا خلفه . قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ، ثم فطنت به ، فأشار إلي أن اتزر بها ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا  جابر    . قلت : لبيك يا رسول الله . قال : إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					