( 7765 ) مسألة ; قال : ( وإذا ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ، وهي في الحياة  ، أكلت ) قال  القاضي    : معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها ، فسقط اعتبار المحل ، كالمتردية في بئر ، فأما مع عدم التوائها ، فلا تباح بذلك ; لأن الجرح في القفا سبب للزهوق ، وهو في  [ ص: 319 ] غير محل الذبح ، فإذا اجتمع مع الذبح ، منع حله ، كما لو بقر بطنها . 
وقد روي عن  أحمد  ، ما يدل على هذا المعنى ، فإن الفضل بن زياد  قال : سألت  أبا عبد الله  عن من ذبح في القفا ؟ قال : عامدا أو غير عامد ؟ قلت : عامدا . قال : لا تؤكل ، فإذا كان غير عامد ، كأن التوى عليه ، فلا بأس . 
( 7766 ) فصل : فإن ذبحها من قفاها اختيارا  ، فقد ذكرنا عن  أحمد  ، أنها لا تؤكل . وهو مفهوم كلام  الخرقي    . وحكي هذا عن  علي  ،  وسعيد بن المسيب  ،  ومالك  ، وإسحاق    . قال  إبراهيم النخعي    : تسمى هذه الذبيحة القفينة . 
وقال  القاضي    : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت ، وإلا فلا ، ويعتبر ذلك بالحركة القوية . وهذا مذهب  الشافعي    . وهذا أصح ; لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة ، أحله ، كأكيلة السبع ، والمتردية والنطيحة . ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها ، حلت بذلك . نص عليه  أحمد  ، فقال : لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف ، يريد بذلك الذبيحة ، كان له أن يأكله . 
وروي عن  علي  ، رضي الله عنه ، أنه قال : تلك ذكاة وحية . وأفتى بأكلها  عمران بن حصين    . وبه قال الشعبي  ،  وأبو حنيفة  ،  والثوري    . 
وقال أبو بكر   لأبي عبد الله  فيها قولان . والصحيح أنها مباحة ; لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح ، فأبيح ، كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف . 
( 7767 ) فصل : فإن ذبحها من قفاها ، فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا  ؟ نظرت ; فإن كان الغالب بقاء ذلك ، لحدة الآلة ، وسرعة القتل ، فالأولى إباحته ; لأنه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف ، وإن كانت الآلة كالة ، وأبطأ قطعه ، وطال تعذيبه ، لم يبح ; لأنه مشكوك في وجود ما يحله ، فيحرم ، كما لو أرسل كلبه على الصيد ، فوجد معه كلبا آخر لا يعرفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					